- اشارة
- اشارة
- كتاب الجهاد
- اشارة
- أقسام الجهاد
- شروط الجهاد الابتدائي
- يحرم المقام في بلد المشرك لمن لا يتمكّن من إظهار شعائر الإسلام
- للأبوين منع الولد من الجهاد
- يمنع المديون الموسر القادر على الوفاء مع الحلول
- الرباط مستحبّ دائما
- هنا فصول
- اشارة
- الأول في من يجب قتاله و كيفية القتال و أحكام الذمّة
- اشارة
- يجب قتال الحربي
- يجب قتال الكتابي مع بشرائط
- تقدير الجزية إلى الإمام
- لا يجوز الفرار من الحرب إذا كان العدوّ ضعفا
- يجوز المحاربة بطريق الفتح
- لا يجوز قتل الصبيان و المجانين و النساء و الشيخ و الخنثى
- يقتل الراهب و الكبير إذا كان ذا رأي أو قتال
- يكره التبييت و هو النزول عليهم ليلا و القتال قبل الزوال
- تجب مواراة المسلم المقتول
- الفصل الثاني يترك القتال لأمور
- الفصل الثالث في الغنيمة
- الفصل الرابع في أحكام البغاة
- الفصل الخامس في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
- كتاب الكفّارات
- اشارة
- الكفارة المرتبة و خصالها
- الكفارة المخيّرة و أحكامها
- في كفّارة جزاء الصيد خلاف
- الكفارة التي جمعت الوصفين
- كفّارة الجمع
- أنواع اختلف في كفّاراتها
- في جزّ المرأة شعرها في المصاب كفّارة ظهار
- من تزوج امرأة في عدّتها
- كفارة من نام عن صلاة العشاء حتّى تجاوز نصف الليل
- كفّارة ضرب العبد فوق الحدّ
- كفّارة الإيلاء كفّارة اليمين
- يتعيّن العتق في المرتّبة بوجدان الرقبة
- يشترط في العبد أمور
- مع العجز عن العتق في المرتّبة يصوم شهرين متتابعين
- مع العجز عن الصيام يطعم ستين مسكينا
- إذا كسى الفقير فثوب
- كلّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عن صومهما
- كتاب النذر و توابعه
- كتاب القضاء
- اشارة
- هو وظيفة الإمام عليه السّلام أو نائبه أو الفقيه
- شروط القاضي
- تثبت ولاية القاضي المنصوب من الإمام بالشياع بشهادة عدلين
- لا بدّ في القاضي المنصوب من الإمام من الكمال
- يجوز ارتزاق القاضي من بيت المال
- المرتزقة من بيت المال
- يجب على القاضي التسوية بين الخصمين
- لا تجب التسوية بين الخصمين في الميل القلبي
- إذا بدر أحد الخصمين بدعوى سمع منه
- تحرم الرشوة
- تحرم تلقين أحد الخصمين حجّته
- إن وضح الحكم لزمه القضاء إذا التمسه المقتضى له
- يستحبّ ترغيبهما في الصلح
- يكره عند القضاء أمور
- القول في كيفية الحكم
- القول في اليمين
- القول في الشاهد و اليمين
- القول في تعارض الدعوى في الأموال
- القول في القسمة
- كتاب الشهادات
- اشارة
- الفصل الأوّل الشاهد
- شرطه البلوغ و العقل و الإسلام و الإيمان و العدالة و عدم التهمة
- المعتبر في الشروط وقت الأداء
- تمنع العداوة الدنيوية
- لو شهد العدوّ لعدوّه قبل
- لا تقبل شهادة كثير السهو و لا شهادة المتبرّع
- لو ظهر للحاكم سبق القادح في الشهادة على حكمه
- مستند الشهادة العلم القطعي أو رؤيته
- يجوز أن تسفر المرأة عن وجهها
- يثبت بالاستفاضة أمور سبعة
- يجب التحمّل للشهادة على من له أهلية
- يصحّ تحمّل الأخرس للشهادة و أداؤه
- لا يكفي الخطّ بها و إن حفظه
- من نقل عن الشيعة جواز الشهادة بقول المدّعي
- الفصل الثاني في تفصيل الحقوق بالنسبة إلى الشهود
- الفصل الثالث في الشهادة على الشهادة
- الفصل الرابع في الرجوع عن الشهادة
الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه المجلد 5
اشارة
سرشناسه:وجدانی فرخ، قدرت الله، 1375 - 1311، شارح
عنوان و نام پديدآور:الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه/ تالیف قدره الله الوجدانی فخر
مشخصات نشر: الأمیرة لطّباعَة وَالنَّشر وَالتّوزیع - بیروت - لبنان
مشخصات ظاهری: 16ج
يادداشت:کتاب حاضر شرحی است بر "الروضه البهیه..." شهید ثانی، که خود شرحی است بر "اللمعه الدمشقیه... شهید اول"
يادداشت:عربی
عنوان دیگر:اللمعه الدمشقیه. شرح
عنوان دیگر:الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. شرح
موضوع:شهید اول محمدبن مکی، 786 - 734ق. اللمعه الدمشقیه -- نقد و تفسیر
شهید ثانی، زین الدین بن علی، 966 - 911ق. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه -- نقد و تفسیر
فقه جعفری -- قرن ق 8
شناسه افزوده:شهید اول، محمدبن مکی، 786 - 734ق. اللمعه الدمشقیه. شرح
شناسه افزوده:شهید ثانی، زین الدین بن علی، 966 - 911ق. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. شرح
ص: 1